العلامة المجلسي
345
بحار الأنوار
الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة ( 1 ) . 19 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه والأنثى سواء ، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحدا فله السدس ، وأما الذي عنى الله في قوله : " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة ( 3 ) . 20 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : للزوج النصف وللأختين ما بقي ، قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس قال : فما يقولون ؟ قال : يقولون : للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف ، قال : فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ ؟ قال : يقولون : للزوج النصف وما بقي فللأخ ، فقال له : فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ، قال : وأين سمى الله له ذلك ؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام : اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما كان ينبغي لهم أن
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 227 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 227 .